أ. د. حيدر طالب الامارة                                              كلية القانون –جامعة البيان     

م. م. سرى حارث عبدالكريم                       رئاسة جامعة بغداد / قسم الشؤون القانونية

 

ملخص: 

لاشك أن رقابة الاغفال التشريعي أحد فروع الرقابة على دستورية القوانين إلاّ أن هذا النوع من الرقابة ينماز بكونه ينصب على ما أغفله المشرع في النص القانوني محل الطعن بعدم الدستورية، فعدم دستورية النص لا تتأتى من مخالفة صريحة للقواعد الشكلية والموضوعية للدستور، وإنما تتأتى عن إغفال المشرع أو قصور في تنظيم الحق أو الحرية أو المساءلة محل التنظيم، فما أغفله المشرع هو الذي جعل النص مشوب بعدم الدستورية، وحيث أن الأصل في الرقابة على دستورية القوانين هي رقابة قانونية وليست رقابة ملائمة فإن تدخل القاضي الدستوري لرقابة ما لم يذكره المشرع – ما أغفله – من شأنها المساس بنطاق السلطة التقديرية للمشرع، لذا فإن هذه الرقابة تكون حساسة حتى لا يتهم القاضي الدستوري بالتدخل في عمل السلطة التشريعية وبالتالي يعد خارقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وهذا يقتضي بطبيعة الحال أن يخضع القضاء الدستوري ذاتياً لضوابط خاصة تقلل الاحتكاك مع السلطة التشريعية وتحافظ على التوازن في العلاقة مع السلطات الأخرى ولاسيما التشريعية منها، وقد انصبت هذه الدراسة على الضوابط أو الكوابح الذاتية للقضاء الدستوري عند مباشرة رقابة الإغفال التشريعي، ومدى إمكانية القضاء الدستوري مد نطلق رقابته إلى حالات امتناع المشرع عن اتخاذ تدابير تشريعية كان من الواجب عليه اتخذاها بموجب نص آمر في الدستور في ظل غياب الإباحة القانونية لهذا النوع من الرقابة.

البحث الكامل منشور في مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين بالعدد (247) في 2018