حالات التأجيل :
- يحق للطالب ان يتقدم بطلب خطي لمجلس الكلية بتأجيل العالم الدارسي قبل موعد 30 يوم من الامتحان النهائي بالنسبة للنظام الدراسي السنوي .
- يحق للطالب ان يتقدم بطلب خطي لمجلس الكلية بتأجيل العالم الدارسي قبل موعد 30 يوم من الامتحان النهائي بالنسبة للنظام الدراسي الفصلي ويشترط نجاح الطالب في الفصل الدراسي الاول في حال تقديمه للطلب بعد امتحانات الفصل الاول .
ضوابط استضافة الطلبة :
1- للجامعات النظر في الحالات والطلبات التي تردها بشأن استضافة الطلبة وللمرحل الدراسية كافة بصرف النظر عن سنوات الاتسضافة السابقة عدا طلبة النسة الدراسية المنتهية والطلبة المقبولين الجدد في نفس سنة القبول لكافة قنوات القبول المركزي وفق ما يلي :-
أ-الطلبة الذين لديهم مرض عضال وحالات مرضية مستعصية مثل امراض ( السرطان , الصرع , فقدان احد الاطراف بسبب العمليات الارهابية وحوادث الدهس , مرض عجز الكلى او القلب او احد الاعضاء المهمه والامراض العصبية ( التصلب العصبي MS ) وامراض الغدد الصماء المزمنه والمتقدمة والحالات المرضية الاخرى المستعصية ) والتي تستوجب وجود الطالب بالقرب من عائلته وذويه وتحدد من خلال لجنة في كلية الطب في الجامعة وفي حال عدم وجود كلية الطب في الجامعة نفسها يمكن يمكن الاستعانة بكلية الطب بجامعة اخرى بنفس المحافظة .
ب-الطلبة الذين لديهم امراض فقدان البصر التدريجي ودرجة تعثر النظر المتقدمة , والتي تستوجب وجود الطالب بالقرب من عائلته وذويه .
ت-الطلبة من ذوي الاحتياجاة الخاصة المقبولية في الجامعة / كلية يتطلب فيها صعودهم السلالم للوصول الى القاعات الدراسية الخاصة بالكيلة . مما يتطلب استضافتهم في كلية مناظرة فيها مصعد كهربائي لسهولة التنقل .
ث-الطلبة الذين لديهم اسباب امنية موثقة تتطلب استضافتهم في جامعات اخرى .
1- يتم استضافة الطلبة من والى الدراسة المناضره في الكليات والمعاهد الحكومية والاهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب صلاحية السادة رؤساء الجامعات وفي اضيق الحدود
2- يتم استضافة الطلبة من الدراسة المسائية الى الدراسة الصباحية بحسب صلاحية السادة رؤساء الجامعات وفي اضيق الحدود وللحالات القاهره المذكورة في البند ( ح – 2 ) من ضوابط الانتقال .
3- لا يمكن استضافة الطلبة الدارسين في الكليات التابعة للوقفين ( الشيعي , السني ) الى الاقسام المناظرة في الكليات الحكومية والاهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالعكس وبالامكان استضافة الطلبة بين فروعها المناظرة فقط وحسب الضوابط .
4- يتم اجراء المقاصة العلمية للطالب المستضاف من كليته الاصلية بحيث لا يترتب على استضافة الطالب خارج الكلية ماطلبته بأكثر من مادتين دراسيتين ولكل سنوات الاستضافة .
5- يحق للطالب تقديم طلب بالغاء الاستضافة الى الجامعة المتضيفة خلال شهر من اصدارالامر الاداري الخاص بالاستضافة .
6- يكون دفع الاجور للطلبة المستضافين كما يلي :
أ-نسبة ( 100% ) للكلية الاصلية و ( 50 % ) للكلية المستضيفة في حالة الاستضافة من الدراسة المسائية الى الدراسة الصباحية او المسائية بين كليتين متناظرتين في جامعتين مختلفتين .
ب-نسبة ( 100 % ) من الاجور الدراسة المسائية في الجامعة المستضيفة طيلة سنوات الاستضافة في حال رغبة الطالب بالاستضافة من الدراسة الصبحاية الى الدراسة المسائية ( كليتين متناضرتين في جامعتين مختلفتين ) .
ت- نسبة ( 60 % ) للكلية المتسضيفة ( الحكومية ) و ( 40 % ) للكلية الاصلية ( الاهلية ) في حال كون الاستضافة من الكليات الاهلية الى الكليات الحكومية .
ث-نسبة ( 50 % ) فقط من الاجور الدراسية المستضيفة ( الاهلية ) وفق الاجور المحددة للقسم المعني في تلك الكلية دون ان يترتب على الطالب اي تبعات مالية في الكلية الاصلية في حال كون الاستضافة من الجامعات الحكومية الى الكليات الاهلية الصباحية .
ج- نسبة ( 50 % ) من الاجور الدراسية المقرة للكلية المستضيفة ( الاهلية ) وفق الاجور المحددة للقسم المعني في تلك الكلية ونسبة ( 50 % ) من الاجور الدراسية للكلية الاصلية ( الحكومية ) باعتماد اعلى الاجور المحددة للقسم المعني في الكليتين في حال كون الاستضافة من الكليات الحكومية المسائية الى الكليات الاهلية المسائية .
ح- شمول الطلبة المقبولين على قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بالاستضافة بين الجامعات الحكومية ضمن نفس القناة ويتم استحصال الاجور الدراسية بنسبة ( 100 % ) موزعة بواقع ( 50 % ) الى الجامعة المستضاف منها ( 50 % ) الى الجامعة المستضاف اليها الطالب لسنة الاستضافة .
خ- في حال استضافة الطلبة بنفس الكلية والجامعة من الدراسة المسائية الى الدراسة الصباحية لا يترتب بذمة الطالب اي اجور اضافية .