اتفاقية التوأمة والتعاون المشترك
بين
(جامعة البيان/ العراق) و (الجامعة الامريكية للعلوم والتكنلوجيا/ لبنان)
رغبة من جامعة البيان الممثلة برئيسها (الاستاذ الدكتور حيدر طالب محمد علي الامارة) التي تمثل الطرف الاول والجامعة الامريكية للعلوم والتكنلوجيا/ لبنان الممثلة بنائب رئيس الجامعة (الدكتور رياض فؤاد صقر) التي تمثل الطرف الثاني ويشار اليها فيما بعد بــــ (الطرفين) في الارتقاء بمستوى الجامعتين وجعلها في مستوى الجامعات / الكليات العريقة، ومن اجل زيادة اواصر التعاون بينهما وفتح افاق تعاون جديدة في المجالات الاكاديمية ورفع المستوى العلمي والبحث، وضعت بنود نطاق الاتفاقية بين الطرفين واتفق الطرفان على ابرام هذه المذكرة طبقاً للقوانين والقواعد والتعليمات السارية وفقاً للمواد الاتية:
المادة (1)- التدريس:
اولاً: التعاون في تطوير الخطط والمفردات وتوحيد المناهج الدراسة للتخصصات المتناظرة.
ثانياً: تبادل الكتب والمصادر ضمن التخصصات المشتركة.
ثالثاً: اقامة الورش التدريبية لتطوير مهارات التدريسيين والفنيين في مجالات طرائق التدريس.
رابعاً: التعاون في مجال التدريب الصيفي.
خامساً: الاشراف على مشاريع تخرج طلبة الصفوف المنتهية.
سادساً: التعاون في استخدام المختبرات والورش في الجامعتين.
سابعاً: التعاون في مجال التعليم الالكتروني.
ثامناً: اداء المحاضرات النظرية المشتركة لمادتين ضمن الاختصاص للمراحل ما بعد المرحلة الاولى.
تاسعاً: الامتحانات المشتركة للطلبة لمادتين دراسيتين ضمن التخصص للمراحل ما بعد المرحلة الاولى.
المادة(2)- البحث العلمي:
اولاً: اجراء البحوث التخصصية المشتركة والنشر في المجلات المدرجة ضمن المستوعبات العالمية.
ثانياً: تقييم البحوث من قبل مختصي الجامعات.
ثالثاً: اقامة المؤتمرات العلمية المشتركة.
رابعاً: الاشراف المشترك والمناقشات لطلبة الدراسات العليا.
خامساً: الترقيات العلمية.
سادساً: استخدام المختبرات التخصصية للبحث العلمي
سابعاً: استخدام المصادر و الكتب و المجلات العلمية و الاطاريح.
ثامنا: اقامة ورش عمل تدريبية لكيفية كتابة البحوث و النشر العلمي في المجلات العلمية المدرجة ضمن المستوعبات العالمية.
تاسعاً: اقامة الدورات و الندوات العلمية.
المادة (3) – النشاطات الطلابية
باشراف الملاكات التدريسية:-
اولاً: تبادل الزيارات العلمية للطلبة.
ثانياً اقامة نشاطات رياضية مشتركة او نشاطات اخرى.
ثالثاً: اقامة المعارض للنتاجات العلمية و الفنية.
رابعاً: اقامة المناظرات العلمية الدورية بين طلبة الاختصاصات المتناظرة.
المادة (4) ــــ الادارة و التطوير الوظيفي
اولاً: اقامة ورش تدريبية في مجال جودة المختبرات و اعتمادية المختبر الجيد حسب المعايير المعتمدة محلياً و عالمياً.
ثانياً: تبادل الخبرات في الادارة.
ثالثاً: تبادل البرامج الالكترونية المختلفة وفقاً لمتطلبات العمل.
رابعاً اشراك تدريسي الكلية الاهلية في دورات طرائق التدريس التي تقام في مراكز التعليم المستمر في الجامعات/الكليات الحكومية.
المادة (5) ـــ المحور المـــالي
يكون الانفاق المالي وفق الحاجة طبقاً لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل و قانون التعليم الجامعي الاهلي رقم (25) لسنة 2016.
المادة (6) – نفاذ المذكرة :
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيع المذكرة وتبقى نافذة لمدة ( سنة واحدة)، إلا اذا تقرر خلاف ذلك، وتكون المذكرة قابلة للتمديد مالم يشعر احد الطرفين الطرف الأخر برغبته خطياً في انهاءها قبل (6) اشهر من تاريخ انتهاء العمل بهذه المذكرة ولا تعتبر هذه المذكرة ملزمة قانونياً لكلا الطرفين .
المادة (7) الغاء المذكرة :
يتفق الطرفان المتعاقدين في حال الغاء المذكرة او انتهاء العمل بها على استمرار النشاطات التي كان قد بدأ تنفيذها ولحين الانتهاء منها على ان يتم اعلام الطرف الأخر بذلك قبل ستة اشهر من الإلغاء.
المادة (8) استغلال حقوق الملكية الفكرية :
يملك كل طرف جميع حقوق الملكية الفكرية لموظفيه وطلابه عملاً بهذه المذكرة ويمنح كل طرف الى الطرف الاخر ترخيصاً دائماً غير قابل للإلغاء لاستخدام هذه الملكية لأغراض التدريس والبحث الداخلي الخاص به ، وفي حالة ان يكون كلا الطرفين مسؤولين عن انشاء الملكية الفكرية معاً فأن الملكية الفكرية تكون لكلا الطرفين وفقاً للمساهمة الفكرية الابتكارية التي
يقدمها كل طرف ، واذا كانت الملكية الفكرية معرضة للاستغلال التجاري فأنه يمكن لأي طرف ان يستغلها دون موافقة الطرف الأخر ووفق شروط يتفق عليها.
المادة (9) السرية :
لا يجوز الإفصاح او تسريب معلومات عن مخرجات هذه المذكرة قبل نشرها في الأوعية العلمية المختصة، او تسجيل حقوق الملكية الفكرية الناتجة عنها .
المادة (10) تعديل المذكرة :
لا يجوز تعديل او إعادة النظر او اضافة احكام الى هذه المذكرة إلا بموافقة خطية من كلا الطرفين ويصبح جزءاً لا يتجزأ منها وتدخل حيز النفاذ وفقاً للإجراءات نفسها.
المادة (11) المسؤولية :
يتم حل النزاعات الناتجة عن تنفيذ مذكرة الاتفاقية او تفسيرها بالاتفاق المباشر بين الطرفين المتعاقدين وفي حال عدم التوصل الى حل يتم حسم الموضوع من خلال تشكيل لجنة تنسيقية تشكل لهذا الغرض وفي حال عدم التوصل اللجنة الى حل يتم انهاء العمل بمذكرة اتفاقية التوأمة .
وقعت هذه المذكرة في يوم الاربعاء الموافق 19/1/2022 وحررت بنسختين باللغة العربية ولكل منها الحجة القانونية نفسها .